الشيخ الأنصاري
145
فرائد الأصول
جواز التمسك بظاهر القرآن ، مثل خبر الثقلين - المشهور بين الفريقين ( 1 ) - وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه ( 2 ) ، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ( 3 ) ، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود ( 4 ) ، والأخبار الدالة - قولا و ( 5 ) فعلا و ( 6 ) تقريرا - على جواز التمسك بالكتاب . مثل قوله ( عليه السلام ) لما قال زرارة : من أين علمت أن المسح ببعض الرأس ؟ فقال ( عليه السلام ) : " لمكان الباء " ( 7 ) ، فعرفه ( عليه السلام ) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب . وقول الصادق ( عليه السلام ) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام : " إنه فاسق ، وقال الله : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . . الآية ) * " ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 19 ، الباب 5 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 14 ، وانظر كتاب حديث الثقلين للسيد علي الحسيني الميلاني . ( 2 ) مثل ما في الوسائل 11 : 130 ، الباب 2 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 18 : 75 - 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث 1 ، 11 ، 18 و 19 . ( 4 ) الوسائل 12 : 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 5 ) في ( م ) : " أو " . ( 6 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أو " . ( 7 ) الوسائل 1 : 291 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . ( 8 ) الوسائل 8 : 619 ، الباب 164 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 10 ، والآية من سورة الحجرات : 6 .